التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (1) تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا، ولا ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون. ولا یجوز ترك الدعوى الجنائیة، أو وقفھا أو تعطیل سیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون. | المعيار الدوليالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة (2) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي، | الحقحق المجتمع في إرساء دعائم العدالة | التحديصلاحية سلطة التحقيق في حفظ الدعوى وفق صلاحية الملائمة وفقا للمادة 49 المعنونة حفظ الأوراق جمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام | الممارسة الجيدةخاصية الدعوى الجنائية تقيد سلطة التحقيق في وقف أو تعطيل سيرها إلا بموجب قانوني الإيمان برسالة البحث عن الحقيقة وصولا للعدالة (مادة 38 دليل المحقق الجنائي) الاستقلالية الكاملة في إجراءات التحقيق وتكوين عقيدته من خلال ما يجريه من تحقيقات وأن لا يتأثر بما يذاع في الاعلام ( مادة 40 دليل المحقق الجنائي فصل صفات المحقق ) |
التشريع | النص الوطنيمادة (2) یقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائیة كما ھو مقرر بالقانون | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في إرساء دعائم العدالة الحق في مباشرة الدعوى | التحدي"يجوز بأداء وظيفة النيابة العامة من غير هؤلاء بمقتضى القانون" صياغة غير واضحة تخويل الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2013 صلاحيات النيابة العامة تخويل القضاء العسكري بموجب قانون الإجراءات الجنائية الخاص رقم 1 لسنة 1999م وتعديلاته | الممارسة الجيدةالنائب العام هو الأصيل لأنه يمثل المجتمع في إرساء دعائم العدالة |
التشريع | النص الوطنيالمادة 38 | المعيار الدولي | الحق | التحديسلطة تتوب عن المجتمع وتجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيالمادة 39 | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدةاستقلال جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة 2 مكرر مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه. | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في إرساء دعائم العدالة حق المجني عليه في التمثيل | التحديإمكان إعمال النص في حال عدم الغاؤه لأنه نص نافذ | الممارسة الجيدةنص غير معمول به لتزايد أعداد الخريجين من كليات القانون عدم وجود مناطق نائية لا يمكن الوصول إليها في ليبيا حاليا |
التشريع | النص الوطنيحق المضار في الشكوى مادة (5) إذا كان المجني علیه في الجریمة لم یبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاھة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولایة علیه. | المعيار الدوليمادة (12) 1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني. | الحقحق الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الجريمة في الشكوى | التحديالعلم بالقانون عدم رضوخ الضحية للعادات والتقاليد سقوط الحق بالتقادم قصير الأمد ف 3 مادة 3 قانون الإجراءات الجنائية 1953 | الممارسة الجيدةإلزام مامورى الضبط خلال مرحلة الاستدلال باستلام الشكوى الزامهم باحالة الشكوى للنيابة العامة [ مادة 14 قبول التبليغات والشكاوى و المادة (17) قانون الإجراءات الجنائية 1953 |
التشريع | النص الوطنيمادة (6) إذا تعارضت مصلحة المجني علیه مع مصلحة من یمثله أو لم یكن له من یمثله، تقوم النیابة العامة مقامه. | المعيار الدولي | الحقحق المجني عليه في التمثيل حق المجني عليه في الشكوى وفي التعويض | التحديسقوط الحق بالتقادم قصير الأمد ف 3 مادة 3 قانون الإجراءات الجنائية 1953 | الممارسة الجيدةالمجتمع ولى لمن لا ولى له مبدأ تضامني إنساني مصدره الشريعة الإسلامية وأكده المشرع الليبي |
التشريع | النص الوطنيمادة (7) ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني علیه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى، فلا تؤثر على سیر الدعوى مادة (10) لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إلیھا في المواد السابقة أن یتنازل عنھا في أي وقت إلى أن یصدر في الدعوى حكم نھائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. إذا توفى الشاكي فلا ینتقل حقه في التنازل إلى ورثته مادة (173) لمن لحقه ضرر من الجریمة أن یدعى بحقوق مدنیة أثناء التحقیق في الدعوى وتفصل النیابة العامة في قبوله بھذه الصفة في التحقیق خلال ثلاثة أیام من تقدیم ھذا الإدعاء. ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتھام خلال ثلاثة أیام تسري من وقت إعلانه بالقرار.. | المعيار الدولي | الحقحق المجني عليه في الشكوى خيار شخصي | التحديعدم مراعاة حق المجتمع فى العدالة | الممارسة الجيدةحق المضار في الشكوى حق أساسي ف 2 المادة 7 ذاتها " وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ". تغليب مصلحة الشاكي على مصلحة المجتمع في العدالة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (49) إذا رأت النیابة العامة أن لا محل للسیر في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق. | المعيار الدوليافتراض براءة الإنسان وعبء الإثبات [ دليل المحاكمة العادلة ] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (2) من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. | الحقالحق في المعلومات | التحديبطء الإجراءات لعدم تحديد المدد جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام . الملائمة أو عدم الأهمية كمبرر لحفظ الدعوى الجنائية يعتبره البعض تنازل عن حق المجتمع في العقاب كما سيأتي بيانه | الممارسة الجيدةالتجرد من كل تأثير (مادة 39 دليل المحقق الجنائي ) |
التشريع | النص الوطنيمادة (50) إذا أصدرت النیابة العامة أمراً بالحفظ، وجب علیھا أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني علیه وإلى المدعي بالحقوق المدنیة وإلى الشاكي | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (14)، فقرة (3)"أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها" | الحقالحق في المعلومات والإخطار | التحدي | الممارسة الجيدةالتصرف في الدعوى الجنائية فور استكمال اجراءات الاستدلال او التحقيق دون ابطاء ان يقيد عضو النيابة كافة القضايا التي يقوم بالتصرف فيها ويقدمها عند التفتيش عن اعماله لمن يكلف بذلك (المادة 275 دليل المحقق الجنائي ) |
التشريع | النص الوطنيمادة (51) إذ رأت النیابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعھا بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. [...] وللنیابة العامة في مواد الجنایات والجنح قبل بدء التحقیق أو بعده أن تطلب إلى رئیس المحكمة الابتدائیة ندب قاضي للتحقیق أو أن تباشره بنفسھا. ولرئیس النیابة المختص أن یطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقیق جریمة معینة أو جرائم من نوع معین [...] ویجوز للمتھم في مواد الجنایات أن یطلب ندب قاضي للتحقیق ویصدر رئیس المحكمة في ھذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النیابة، ویكون قراره غیر قابل للطعن، وتستمر النیابة في التحقیق حتى یباشره القاضي المندوب. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام عدم النص على حق المتهم في محام أثناء مرحلة الاستدلال ندب قاضي للتحقيق مسألة تقديرية تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي على اعداد محاضر استدلال تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي للالتزام بقيم حقوق الإنسان خلال مرحلة الاستدلال . | الممارسة الجيدةعدم وجوبية التحقيق الابتدائي إلا في الجنايات |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (52) لا یجوز لقاضي التحقیق مباشرة التحقیق في جریمة معینة إلا بناء على إحالتھا إلیھ وفقاً للقانون. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديالندب سلطة تقديرية للنيابة العامة | الممارسة الجيدةاستقلال قاضي التحقيق الذي ينتدب |
التشريع | النص الوطنيمادة (53) متى أحیلت الدعوى إلى قاضي التحقیق كان مختصاً دون غیره بتحقیقھا. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديالندب سلطة تقديرية للنيابة العامة | الممارسة الجيدةاستقلال قاضي التحقيق الذي ينتدب |
التشريع | النص الوطنيمادة (54) لقاضي التحقیق أن یكلف أحد أعضاء النیابة أو أحد مأموري الضبط القضائي القیام بعمل معین أو أكثر من أعمال التحقیق عدا استجواب المتھم. [...] ولقاضي التحقیق إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصھ أن یكلف بھ قاضي محكمة الجھة أو أحد أعضاء النیابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بھا. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديلم النص على الحق في الصمت صراحة إساءة استخدام حالة الضرورة كمبرر للاستجواب | الممارسة الجيدةاستقلال قاضي التحقيق الذي ينتدب الحق في الصمت يفاد ضمنا من عدم قيام المنتدب بالاستجواب |
التشريع | النص الوطنيمادة (57) یستصحب قاضي التحقیق في جمیع إجراءاتھ كاتباً من كتاب المحكمة یوقع معه المحاضر، وتحفظ ھذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. | الحقالحق في المحاكمة العادلة | التحديالنص صراحة على اصطحاب كاتب إلزامه بالتوقيع على المحضر الذي قد يراه البعض مسألة تنظيمية | الممارسة الجيدةاكدت المادة 190 من دليل المحقق الجنائي على تعين كتبة محلفين وعند الضرورة ينتدب كاتب ويحلف اليمين يراعى اختيار من يجيد الكتابة بخط واضح يكتب اسمه وصفته والجهة التابع لها (المادة 192 دليل المحقق ) |
التشريع | النص الوطنيمادة (58) على رئيس المحكمة مراقبة قیام القضاة المحققين بأعمالھم بالسرعة اللازمة، ومراعاتھم للمواعيد المقررة في القانون. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. | الحقالحق في المحاكمة العادلة | التحديعدم النص على مدد قانونية لإنهاء التحقيق | الممارسة الجيدةالرقابة مسألة تنظيمية لا تخل باستقلال قاضي التحقيق |
التشريع | النص الوطنيمادة (59) تعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تسفر عنھا من الأسرار، ویجب على المحققین وأعضاء النیابة العامة ومساعدیھم من كتاب وخبراء وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونه بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم إفشائھا | المعيار الدولي | الحقالحق في المحاكمة العادلة | التحديتأهيل الكتبة وتدريبهم لحثهم على الالتزام بالسرية | الممارسة الجيدةتجريم إفشاء أسرار الوظيفة المادة 236 قانون عقوبات المادة 188 إذاعة أسرار التحقيقات قانون عقوبات |
التشريع | النص الوطنيمادة (60) لمن لحقه ضرر من الجریمة أن یدعي بحقوق مدنیة أثناء التحقیق في الدعوى، ویفصل قاضي التحقیق نھائیاً في قبوله بھذه الصفة في التحقیق. | المعيار الدولي | الحقالحق في التعويض | التحديانضمام المتضرر من الجريمة مسألة تقديرية لسلطة التحقيق | الممارسة الجيدةضمان حقوق ضحايا الاجرام الشكوى يقترن بها ادعاء صريح بالحق المدني وإلا كانت بلاغ |
التشريع | النص الوطنيمادة (61) للنیابة العامة وللمتھم وللمجني علیه وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنھا ولو كلائھم أن یحضروا جمیع إجراءات التحقیق، ولقاضي التحقیق أن یجرى التحقیق في غیبتھم متى رأى ضرورة ذلك لإظھار الحقیقة وبمجرد انتھاء تلك الضرورة یبیح لھم الاطلاع على التحقیق. ومع ذلك فلقاضي التحقیق أن یباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقیق في غیبة الخصوم. ولھؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لھذه الإجراءات. و للخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائھم في التحقیق. | المعيار الدوليالحصول على المعلومات | الحقالحق في المحاكمة العادلة الحق في المعلومات | التحديمصطلح الاستعجال فضفاض وغالبا ما يتم الإجراء في غيبة المتهم ومحاميه وباقي الخصوم | الممارسة الجيدةتيسير حصول أطراف الدعوى الجنائية على المعلومات |
التشريع | النص الوطنيمادة (62) یخطر الخصوم بالیوم الذي یباشر فیھ القاضي إجراءات التحقیق وبمكانھا. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديلا يخطر إلا من يتم استدعائه لسماع أقواله | الممارسة الجيدةالفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق |
التشريع | النص الوطنيمادة (64 للنیابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقیق، على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر فیه. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديعدم تحديد مدد اجراءات التحقيق الابتدائي يؤدى إلى إطالة مدته واهدار مبدأ سرعة المحاكمة | الممارسة الجيدةاجراء شكلي لا يخول النيابة التدخل إلا بعد صدور قرار ان لا وجه لإقامة الدعوى . |
التشريع | النص الوطنيمادة (65) للنیابة العامة وباقي الخصوم أن یقدموا إلى قاضي التحقیق الدفوع والطلبات التي یرون تقدیمھا أثناء التحقیق. ویجوز للمجني علیه ولو لم یكن مدعیاً بالحقوق المدنیة أن یقدم مذكرات یشیر فیھا إلى أدلة الإثبات أو یقترح إجراءات معینة للوصول إلى الحقیقة. على أن استعمال ھذه المكنة لا یخول المجني علیه حقاً آخر بشأن إجراءات التحقیق فیما عدا ما نص علیه قانوناً. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة حق الضحايا في التعويض | التحديبطء الإجراءات وعدم ارتباطها بمدد زمنية إلزامية | الممارسة الجيدةعدم تأثير تدخل الضحايا على إجراءات التحقيق إلا بما يحقق العدالة . |
التشريع | النص الوطنيمادة (66) یفصل قاضي التحقیق في ظرف أربع وعشرین ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إلیه، ویبین الأسباب التي یستند إلیھا. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة | التحديالمدة قصيرة جدا . المدة المقررة لا يلتزم بها قاضي التحقيق . لم يتم ندب قاضي للتحقيق إلا في قضايا محدودة جدا المدة المقررة تنظيمية لا يلتزم بها واقعيا | الممارسة الجيدةتحديد مواعيد قصيرة للبث في الطلبات والرد على الدفوع |
التشريع | النص الوطنيمادة (67) إذا لم تكن أوامر قاضي التحقیق قد صدرت في مواجھة الخصوم، تبلغ إلى النیابة العامة وعلیھا أن تعلنھا لھم في ظرف أربع وعشرین ساعة من تاریخ صدورھا. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة الحق في المعلومات | التحديالمدة المقررة تنظيمية لا يلتزم بها واقعيا | الممارسة الجيدةالفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق |
التشريع | النص الوطنيمادة (68) للمتھم وللمجني علیه وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنھا أن یطلبوا على نفقتھم أثناء التحقیق صوراً من الأوراق أیا كان نوعھا، إلا إذا كان التحقیق حاصلاً بغیر حضورھم بناء على قرار بذلك. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة الحق في المعلومات | التحديمماطلة قلم الكتاب | الممارسة الجيدةتمكين الخصوم في الدعوى الجنائية من نسخ المستندات التي تمكنهم من الوصول للعدالة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (69) إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء، یجب على قاضي التحقیق الحضور وقت العمل وملاحظته. [...] إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء، یجب على قاضي التحقیق الحضور وقت العمل وملاحظته. | المعيار الدوليالحق في الدفاع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (7) 1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد، ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ج- حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه، د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة. 2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمادة (67) 1- عند البت في أي تهمة , يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية , مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي , في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه , ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة : أ ) أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها , وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها. ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه , وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية. ج ) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له. د ) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 , من المادة 63 , أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة , وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره , وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية , بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة , ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها. هـ) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات, ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي. و ) أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها. ز ) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت, دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة. ح ) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب, دون أن يحلف اليمين, دفاعاً عن نفسه. ط ) ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو. 2- بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي, يكشف المدعي العام للدفاع, في أقرب وقت ممكن, الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر. | الحق | التحديلا يعول على تقرير الخبرة ما لم يتم تدوينه كما هو الشأن بالنسبة للأوراق الرسمية , و إلا ما كان له حجية إلا كإجراء استدلالي. نقص الخبراء في مجال ترجمة لغة الاشارة وغالبا لا يوجد خبراء محلفين لدى المحكمة العقوبة المقررة في حال الامتناع او الاحتيال ضئيلة لا تحقق ردعا | الممارسة الجيدةحلف اليمين إعمالا للمادة 70 إجراءات ج التقيد بالمدة الزمنية المحددة بأمر التكليف عند إجراء الخبرة , تماشيا مع المادة 71 إجراءات ج حضور المحقق و الخصوم أعمال الخبرة ضمانة تقررت لمصلحة التحقيق التزام الخبير بموضوع الخبرة الذي حدده المحقق في أمر التكليف بخبير متخصص بأي مجال يمكن الشخص من الدفاع عن نفسه مادة (260 عقوبات ) رفض القيام بما يستوجب قانونا ً ( ف 3 ) وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة. مادة (267 عقوبات ) كذب الخبير أو المترجم |
التشريع | النص الوطنيمادة (70) یجب على الخبراء أن یحلفوا أمام المحقق یمیناً على أن یبدوا رأیھم بالأمانة والصدق وعلیھم أن یقدموا تقریرھم كتابة. | المعيار الدولي | الحقالحق في الشفافية | التحديتحول الاجراء من تحقيقي إلى استدلالي إذا اغفل حلف اليمين | الممارسة الجيدةضمانة لسلامة الاجراءات مادة (267) كذب الخبير أو المترجم |
التشريع | النص الوطنيمادة (73) للخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك، ویقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فیه، ویجب أن تبین فیه أسباب الرد، وعلى المحقق الفصل فیه في مدة ثلاثة أیام من یوم تقدیمه. | المعيار الدولي | الحقالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة | التحدي | الممارسة الجيدةرد الخبراء ضمانة جوهرية تقررت لكافة الخصوم تتمثل في حق رد الخبيـــر وفقا للأحكام الخاصة برد القضاة لاتحاد العلة التي لأجلها تقررت هذه الضمانة و جوهرها خشية حيدة الخبير عن الموضوعية و النزاهة متى كان لذلك أسباب قوية تبرره. |
التشريع | النص الوطنيمادة (72) للمتھم أن یستعین بخبیر استشاري ویطلب تمكینه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقدیمه للخبیر المعین من قبل القاضي، على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر في الدعوى. | المعيار الدوليمادة (11)، فقرة (1) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمادة (14)، فقرة (3)أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه" | الحقالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة | التحدي | الممارسة الجيدةضمانة جوهرية يندب الخبراء فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة مثل مضاهاة الخطوط فى قضايا التزوير معاينة المباني فى قضايا التخريب معاينة السيارات في حوادث المرور |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (74) ینتقل المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك لیثبت حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص ووجود الجریمة مادیاً وكل ما یلزم إثبات حالته. | المعيار الدولي | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة | التحدياستحضار شهود الاثبات والمشتبه فيهم ووضعهم في مكان بعيدا عن التقين وأن يراعى استلام ما بحوزتهم من اجهزة وقفلها وفقا للمادة 139 دليل المحقق الجنائي التي لم تشر إلى ضرورة التزام مشروعية الاجراء فيما يتعلق بالتحفظ المؤقت على الاشخاص واستلام الاجهزة التي بحوزتهم المحكمة العليا إلى أن :" المعاينة إجراء من إجراءات التحقيق يجوز القيام بها في غيبة المتهم وكل ما يكون له هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب فيقع تقدير ذلك من سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلا من أدلة الدعوى الذى تستقل المحكمة بتقديره ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها".([1]) | الممارسة الجيدةاثبات من حضر التحقيق من رؤسائه ومن رؤساء الاجهزة الامنية ( م 214 دليل المحقق ج ) يرتبط الانتقال بالمعانية لان الاجراء الاول يحقق النتيجة المتمثلة في عدم العبث بمسرح الجريمة التحفظ على الأدلة |
التشريع | النص الوطنيمادة (75) تفتیش المنازل عمل من أعمال التحقیق، ولا یجوز الالتجاء إلیه إلا في تحقیق مفتوح وبناء على تھمة موجھة إلى شخص مقیم في المنزل المراد تفتیشه. | المعيار الدوليمادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته | الحقالحق في محاكمة عادلة الحق في الدفاع حق المجتمع في ارساء دعائم العدالة | التحديتخويل مأمور الضبط التفتيش قبل توجيه التهمة في احوال التلبس يخل بهذه الضمانة ( راجع مرحلة الاستدلال ) التفتيش إذا تم بحضور المتهم بعدما افهم أو أعلم بإذن النيابة بذلك وفقا للمادة 76إجراءات فأنه لا يستلزم حضور شاهدين ،وعليه فان التفتيش يتفق وصحيح القانون | الممارسة الجيدةالتفتيش بمناسبة تحقيق مفتوح ان يوجه الاتهام مسبقا |
التشريع | النص الوطنيمادة (76) یحصل التفتیش بحضور المتھم أو من ینیبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتیش في منزل غیر المتھم یدعى صاحبه للحضور بنفسه وبواسطة من ینیبه عنه إن أمكن ذلك. | المعيار الدوليالحق في الدفاع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (14)، فقرة(3)، بند (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (7)، فقرة (ج) حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه | الحقالحق في الشفافية الحق في الخصوصية | التحديعبارة إن أمكن ذلك تقلل من الالتزام بحضور المتهم او من ينيبه | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (77) على قاضي التحقیق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتیش أن یخطر بذلك النیابة العامة. | المعيار الدوليالحق في الدفاع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (14)، فقرة(3)، بند (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (7)، فقرة (ج) حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه | الحقالحق في الخصوصية وحرمة الأماكن الخاصة | التحدي | الممارسة الجيدةتفتيش الأماكن إجراء تحقيقي يتسع و يضيق نطاقه بحسب السلطة القائمة به ، تفتيش الأماكن إجراء تقتضيه ضرورة التحقيق لكشف ملابساتها، لذلك لا يتصور إلا أن يكون لاحقا لوقوع الجريمة ، أن تتوافر دلائل كافية تدعو للاعتقاد بارتكاب شخص ما جناية أو جنحة |
التشريع | النص الوطنيمادة (78) لقاضي التحقیق أن یفتش المتھم، وله أن یفتش غیر المتھم إذا اتضح من أمارات قویة أنه یخفي أشیاء تفید في كشف الحقیقة | المعيار الدوليمادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته | الحقالحق في الخصوصية وحرمة الأماكن الخاصة | التحديلا توجد معايير لتحديد الأمارات التي تستوجب التفتيش. المادة لا تفترض براءة غير المتهم. وجوده مع المتهم يدعو للشك في مشاركته على وجه من الوجوه في ارتكاب الجريمة مسألة تستوجب اعادة النظر | الممارسة الجيدةالالتزام بالغاية من التفتيش الذي لا يتم إلا بمناسبة جريمة ارتكبت جناية أو جنحة , لقاضي التحقيق تفتيش منزل المتهم و غير المتهم متى كلف بالتحقيق في الواقعة الجاري بشأنها البحث عن الأدلة , و غير ذلك من الأماكن العامة أو العامة بالتخصيص إذا ارتأى ضرورة تفتيشها لإجلاء غموض الواقعة , و يحد من سلطاته القيود التي نص عليها القانون بالنسبة لبعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل السفارات و منازل السفراء و أعضاء البعثات الدبلوماسية . أما النيابة العامة فليس لها إلا تفتيش منزل المتهم متى قامت الاشتراطات الموضوعية المتطلبة بالخصوص ، وخلاف ذلك عليها استصدار إذن من القاضي الجزئي |
التشريع | النص الوطنيمادة (79) لقاضي التحقیق أن یضبط لدى مكاتب البرید كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة البرقیات، كما یجوز له مراقبة المحادثات التلیفونیة متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة. | المعيار الدوليمادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته | الحقالحق في الخصوصية وحرمة الأماكن الخاصة | التحديانتهاك حقوق الخصوصية، صياغة لا توضح إذا كانت هناك ضوابط لهذه المراقبة. لتصنت إجراء يجب أن تحدد مدته الزمنية و إلا وقع إخلالا جسيما بالحقوق الأساسية للإنسان , ويفترض أن توكل مهمة القيام به إلى شخص أمين يقوم بتدوين الأحاديث أو تسجيلها ، ليتم الإستماع إليها لاحقا من قبل سلطة التحقيق ما لم تقم بالإجراء بنفسها . | الممارسة الجيدةوجوب أن تحدد أوصاف المضبوطات على نحو ناف للجهالة و بشكل تفصيلي سلطة قاضي التحقيق في مراقبة المحادثات التليفونية مقيدة بأن تكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ضمانة لحق الإنسان في سرية اتصالاته و حياته الخاصة مراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية تتم عادة باستقبال المراسلات التلغرافية أو التليفونية ، وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت ؛ وتتخذ أسلوب التجسس على الخطوط الداخلية أو في موجه الرسالة اللاسلكية للتصنت عليها أو تسجيلها ، ووفقا للقواعد السائدة يحظر على سلطة التحقيق مراقبة المحادثات التليفونية التي تجرى بين المتهم و محاميه أو مع خبيره الاستشاري |
التشريع | النص الوطنيمادة (80) لا یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط لدى المدافع عن المتھم أو الخبیر الاستشاري الأوراق، والمستندات التي سلمھا المتھم لھما لأداء المھمة التي عھد إلیھما بھا ولا المراسلات المتبادلة بینھما في القضیة. | المعيار الدوليمادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته | الحقالحق في الخصوصية، الحق في الدفاع عن النفس | التحدي | الممارسة الجيدةضيق نطاق اختصاص قاضي التحقيق في ضبط المراسلات والخطابات و من باب أولى النيابة العامة إذا كان محل الضبط أوراق كفل لها حماية خاصة بموجب أحكام المادة 80 إ ج |
التشريع | النص الوطنيمادة (81) یطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة. [...] وله عند الضرورة أن یكلف أحد أعضاء النیابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب ما یظھر من الفحص أن یأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضیة مادة (83) لقاضي التحقیق أن یأمر الحائز لشيء یرى ضبطه أو الاطلاع علیه بتقدیمه. مادة (84) تبلغ الخطابات والبرقیات المضبوطة إلى المتھم أو الشخص المرسلة إلیه، أو تعطى إلیه صورة منھا في أقرب وقت. إلا إذا كان في ذلك إضرار بسیر التحقیق. | المعيار الدوليمادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته | الحق | التحدي | الممارسة الجيدةلقاضي التحقيق سلطة ضبط الخطابات و الرسائل ومراقبة المحادثات التليفونية دون النيابة العامة التي حد المشرع من سلطاتها |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (85) یجوز أن یؤمر برد الأشیاء التي ضبطت أثناء التحقیق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسیر في الدعوى أو محلاً للمصادرة. مادة (86) یكون رد الأشیاء المضبوطة إلى من كانت في حیازتھ وقت ضبطھا. | المعيار الدوليالحق في الملكية مادة (17) ( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. | الحقالحق في حماية حقوق حسني النية | التحديالمماطلة في رد الأشياء إجراءات مسائل ذات طبيعة خاصة , إما لأن صاحب الشيء لم يطلب استرجاعه , أو لأن الشيء المضبوط يتلف بمرور الزمن و كان محلا للتنازع أو لم يتم المطالبة برده | الممارسة الجيدةنظمت المواد من [ 79 إلى 92 ] إجراءات الأحكام الخاصة بضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة و كيفية التصرف فيها المادة 257 عقوبات جرمت فصل الإدعاء بالتأثير وأضفى على الجريمة وصف الجناية الذي حدها الأقصى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات . بمقتضى المادة 90 إ ج ألزمت سلطة التحقيق الذي تصرفت في الدعوى بإصدار الأمر بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى أن تفصل :" في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل " حددت المادة 91 الشروط المتعلقة بالتصرف في حالة عدم المطالبة بالرد ؛ و استلزمت لصحة الإجراء مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى . لتنتقل ملكية الشيء المضبوط للدولة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (93) یسمع قاضي التحقيق شهادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماعھم ما لم ير عدم الفائدة من سماعھم. | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة | التحديلا يوجد برنامج لحماية الشهود أن يتقرر معاقبة من يفشي بيانات الشهود أن يتقرر الاحتفاظ بسرية بيانات الشهود أهلية الشاهد :عنصر جوهري للاعتداد لترتب الشهادة آثارها بوصفها دليل إثبات ، أما إذا حلف الشاهد اليمين و كان عديم الأهلية أو ناقصها لأي سبب فإن الشهادة لا يعول عليها إلا كإجراء استدلالي | الممارسة الجيدةمادة (260 عقوبات ) رفض القيام بما يستوجب قانونا وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه. مادة ( 266 عقوبات) شهادة الزور |
التشريع | النص الوطنيمادة (94) تقوم النیابة العامة بإعلان الشھود الذین یقرر قاضي التحقیق سماعھم، ویكون تكلیفھم بالحضور بواسطة المحضرین، أو بواسطة رجال السلطة العامة. ولقاضي التحقیق أن یسمع شھادة أي شاھد یحضر من تلقاء نفسه | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة | التحدييرى بعض المحامين أن ليس من حقه إعلان شهود آخرين خارج القائمة التي أعدتها النيابة العامة وهذا فهم يخل بمبدأ الحق في الدفاع | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (97) یضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشھادة وكذلك الشاھد بعد تلاوتھا علیه وإقراره بأنه مصر علیھا فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم یمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي یبدیھا مادة (99) یجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقیق لتأدیة شھادة أن یحضر بناءً على طلب المحرر إلیه | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة | التحدي | الممارسة الجيدةأكدت المادة 221 على تلاوة الشهادة وإثبات ملاحظاته على ما دون في المحضر ثم يوقع بإمضائه أو ببصمته إذا لم يعرف الكتابة ويدون ذلك في المحضر |
التشريع | النص الوطنيمادة (103) إذا كان الشاھد مریضاً أو لدیه ما یمنعه من الحضور، تسمع شھادته في محل وجوده | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة | التحدي | الممارسة الجيدةانتقال المحقق أو من يكلفه بالاستماع إلى الشاهد كإجراء تحقيقي المادة 231 من دليل المحقق الجنائي على أعضاء النيابة التعجيل باستجواب المصابين والانتقال فورا الى المستشفى لأخذ أقوالهم دون انتظار شفائهم بعد استشارة الطبيب |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (105) عند حضور المتھم لأول مرة في التحقیق، یجب على المحقق أن یتثبت من شخصیته، ثم یحیطه علما بالتھمة المنسوبة إلیه ویثبت أقواله في المحضر. | المعيار الدوليالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريمادة (17)، فقرة (3)، بند (أ)3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:( أ) هوية الشخص المحروم من حريته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (14)، فقرة (3)، بند (هـ) ان يناقش شهود الاتهام بنفسه او من قبل غيره | الحقحق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة حق المتهم في الصمت | التحديتدبير وتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين على أن الحق في الصمت حق أصيل من مبادئ المحاكمة العادلة | الممارسة الجيدةعدم الاكتفاء باعتراف المتهم ضمانة لتحقيق العدالة للمحقق ان يجرى مواجهة بين المتهمين او بين المتهمين والشهود كلما دعت المصلحة (المادتين 200 – 201 دليل المحقق الجنائي ) |
التشريع | النص الوطنيمادة (106) في غیر حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة، لا یجوز للمحقق في الجنایات أن یستجوب المتھم أو یواجھه بغیره من المتھمین أو الشھود إلا بعد دعوة محامیه للحضور إن وجد | المعيار الدولي | الحقحق المتهم في محاكمة عادلة حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة | التحديتدبير وتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين على أن الطرق الحديثة للحفاظ على الأدلة ترسيخا لمبادئ المحاكمة العادلة | الممارسة الجيدةالمادة 222 من دليل المحقق الجنائي في حالة التوكيل الشفوى للمحامى بالجلسة على عضو النيابة ان يثبت حضور المحامي وموافقة الشخص الموكل على ان يرفق سند التوكيل لاحقا |
التشريع | النص الوطنيتباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة ككافة السلطات المخولة للنيابة العامة وقاضي التحقيق " | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقحق المتهم في محاكمة عادلة | التحديتخويل النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق بحسب المادة 187 مكرر | الممارسة الجيدةممارسة غير جيدة |
التشريع | النص الوطنيالمادة 187 ب مكررا تكون احالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه خلال ثلاثة ايام عند احالته ثم تأمر بحبسه احتياطيا او الافراج عنه " ولا يكون أمر النيابة بالحبس نافذا إلا لمدة اسبوعين فاذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأمر على القاضي المختص ليصدر أمرا بعد سماع اقوال المتهم بالافراج عنه او بمد حبسه لمدة او لمدد متعاقبة لا تزيد كل منه على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق " | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقحق المتهم في محاكمة عادلة | التحديحبس غير محدد بحد اقصى اطالة مدة الاستجواب ينطوي على إكراه معنوى | الممارسة الجيدةممارسة غير جيدة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (107) لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتھم أو بالقبض علیه وإحضاره. مادة (108) یشمل أمر القبض والإحضار تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض على المتھم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في إرساء دعائم العدالة وحق المتهم في محاكمة عادلة | التحديعدم امتثال المتهم بالحضور في الميعاد المحدد يخول المحقق سلطة استصدار أمرا بالقبض عليه إعمالا للمادة 111 إ ج | الممارسة الجيدةطلب مثول المتهم أمام سلطة التحقيق لا ينطوي بحسب الأصل على إجبـــار, و يترك لمن يوجه إليه تنفيذه بحرية تأكيد المشرع على البيانات الشخصية والتهمة في أمر الضبط والإحضار من الضمانات الجوهرية |
التشريع | النص الوطنيمادة 111 المتهم القبض على الأمر إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيا | المعيار الدولي | الحقحق المجتمع في إرساء دعائم العدالة | التحدي | الممارسة الجيدةتحديد أحوال القبض على المتهم في حال عدم التزامه بالمثول أمام سلطة التحقيق |
التشريع | النص الوطنيمادة (112) یجب على قاضي التحقیق أن یستجوب فوراً المتھم المقبوض علیه، وإذا تعذر ذلك یودع في السجن إلى حین استجوابه ویجب ألا تزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة. فإذا مضت ھذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیھا أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقیق استجوابه | المعيار الدوليحظر الإكراه على الاعتراف حظر الإكراه البدني أثناء الاستجواب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةمادة (15) تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال. مادة (12) تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. | الحق | التحديعدم تدريب المحققين على سبل الاستجواب دون المساس بحقوق المتهم بما في ذلك وضوح لغة الاستجواب والتزام أدب الحوار عدم العلم بأهمية احترام حق المتهم في الصمت خشية اساءة استخدام الوسائل العلمية التي لا تمس بكرامة الإنسان و لا تؤثر على إرادته فلا مانع من استخدامها كأخذ عينة دم أو غسيل المعدة ... وغيره للتأثير على ارادة المستجوب | الممارسة الجيدةضمانات استجواب المتهم أن يتم خلال أربع وعشرين ساعة. حظر إطالة أمد التحقيق على نحو يرهق المتهم . أو إستخدام أساليب الإكراه و الخداع التي تؤثر على إرادته وحريته في الإدلاء بأقواله و لا أهمية لنوع الإكراه و درجته إذ يستوي أن يكون ماديا أو معنويا موجها لشخص المتهم أو لغيره ؛ ومن صوره تحليف المتهم اليمين حظر الوعد بمكافأة أو تخفيف مسؤولية المستجوب الجنائية لأنه من قبيل الإكراه المعنوي الذي يفسد الاستجواب . إذ استخدم المحقق أي من الوسائل العلمية التي تؤثر على إرادة المتهم كجهاز كشف الكذب ، أو قياس الضغط , أو التنويم المغناطيسي يعد إخلالا بحق المتهم في الدفاع ويبطل الإجراء |
التشريع | النص الوطنيمادة (113) إذا قبض على المتھم خارج دائرة المحكمة التي یجري التحقیق فیھا، یرسل إلى النیابة العامة بالجھة التي قبض علیه فیھا، وعلى النیابة العامة أن تتحقق من جمیع البیانات الخاصة بشخصه، وتحیطه علماً بالواقعة المنسوبة إلیه وتدون أقواله في شأنھا. | المعيار الدوليالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريمادة (17)، فقرة (2) و فقرة (3)2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (6) لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا. | الحقالحق في الحرية | التحديبطء الإجراءات | الممارسة الجيدةالمعيار المكاني يخضع معايير ثلاث مكان ارتكاب الجريمة مكان القبض مكان اقامة المتهم |
التشريع | النص الوطنيمادة (114) إذا اعترض المتھم على نقله أو كانت حالته الصحیة لا تسمح بالنقل یخطر قاضي التحقیق بذلك | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقحق المتهم في الرعاية الصحية | التحديغير مفعل بانتقال الاختصاص بالتحقيق إلى النيابة العامة | الممارسة الجيدةالمعيار المكاني يخضع معايير ثلاث مكان ارتكاب الجريمة مكان القبض مكان اقامة المتهم وجميعها لها نفس القيمة القانونية مما يسمح لسلطة التحقيق بمراعاة ظروف المتهم او تجنبيه التواجد بمكان يهدد حياته أو سلامته |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (115) إذا تبین بعد استجواب المتھم أو في حالة ھربه، أن الدلائل كافیة وكانت الواقعة جنایة أو جنحة معاقباً علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر جاز لقاضي التحقیق أن یصدر أمراً بحبس المتھم احتیاطیاً. ویجوز دائماً حبس المتھم احتیاطیاً، إذا لم یكن له محل إقامة ثابت معروف في لیبیا وكانت الجریمة جنحة معاقباً علیھا بالحبس. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (2) يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالأصل في الإنسان البراءة | التحديعدم تحديد حد أقصى عدم التعويض على الحبس الاحتياطي في حال الحكم بالبراءة إلا بالطريق المدني | الممارسة الجيدةالاستجواب اجراء تحقيقي لا ينتدب مأمور الضبط القضائي للقيام به الاستجواب إجراء يسبق الحبس الاحتياطي |
التشريع | النص الوطنيمادة (116) یجب على قاضي التحقیق قبل أن یصدر أمراً بالحبس أن یسمع أقوال النیابة العامة. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالأصل في الإنسان البراءة | التحديضمانة غير متحققة بجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (117) للنیابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتھم احتیاطیاً. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (2) يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالأصل في الإنسان البراءة | التحديسلطة أدت للتوسع في الحبس الاحتياطي بسبب تراكم القضايا وخشية هروب المتهم | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (120) لا یجوز لمأمور السجن أن یسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقیق | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحديالحق في محاكمة سريعة وعادلة | الممارسة الجيدةالحق في الاتصال بمحامي |
التشريع | النص الوطنيمادة (121) للنیابة العامة ولقاضي التحقیق في القضایا التي یندب لتحقیقھا أن یأمر بعدم اتصال المتھم المحبوس بغیره من المسجونین وبأن لا یزوره أحد | المعيار الدوليالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريمادة (17)، فقرة (د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحديعزل المسجون عن باقي المساجين بغير ضرورة | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (122) ینتھي الحبس الاحتیاطي حتماً بمضي خمسة عشر یوماً على حبس المتھم، ومع ذلك یجوز لقاضي التحقیق بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتھم أن یصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا یزید مجموعھا على ثلاثین یوماً. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (5) لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحدييمتد الى حين صدور الحكم قضايا امد فيها احبس الاحتياطي الى خمس سنوات ليصدر الحكم بالبراءة | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (123) إذا رأى قاضي التحقیق مد الحبس الاحتیاطي زیادة [...] وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائیة المشكلة من ثلاثة قضاة [...] وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزید كل منھا على خمسة وأربعین یوماً | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (4) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (124) لقاضي التحقیق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتھم أن یأمر بعد سماع أقوال النیابة العامة بالإفراج المؤقت على المتھم [...] على شرط أن یتعھد المتھم بالحضور كلما طلب | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحديغالبا يتم تمديد الحبس الاحتياطي في الاحوال التي يكون فيها الافراج وجوبيا | الممارسة الجيدةألزمت سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم : أ-إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي دون تمديدها ب- إذا كانت الواقعة مما لا يجوز فيه الحبس الاحتياطي . ج– إذا تصرفت سلطة التحقيق في الدعوى الجنائية بإصدار قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى . د- إذا لم يثبت الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروه [ المادة 141 ] . ودجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل الكفالة الشخصية او الكفالة المالية ايضا مراقبة البوليس " الحرية المراقبة " أو التعهد بعدم ارتياد أماكن معينة أو تغيير محل إقامته |
التشريع | النص الوطنيمادة (130) الأمر الصادر بالإفراج لا یمنع قاضي التحقیق من إصدار أمره الجدید بالقبض على المتھم أو بحبسه إذا قویت الأدلة ضده | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3)، (4) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (132) لا یقبل من المجني علیه أو من المدعي بالحقوق المدنیة طلب حبس المتھم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه. | المعيار الدولي | الحقالحق في افتراض براءة المتهم | التحدي | الممارسة الجيدةالمدعى بالحق المدني ليس طرفا في ال دعوى الجنائية التي هي حق للمجتمع |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (134) إذا رأى قاضي التحقیق أن الواقعة لا یعاقب علیھا القانون أو أن الأدلة غیر كافیة أو أن شروط السیر في الدعوى غیر مستوفاة أو تبین سبباً مسقطاً للجریمة أو مانعاً من العقاب یصدر القاضي أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ویفرج عن المتھم المحبوس | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (9)، الفقرة (2) يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. | الحقالحق في الحرية | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (137) یفصل قاضي التحقیق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئیة أو غرفة الاتھام، في استمرار حبس المتھم احتیاطیاً أو الإفراج عنه | المعيار الدولي | الحقالحق في الافراج الى حين المحاكمة | التحدي | الممارسة الجيدةبإحالة المتهم للمحكمة محبوسا احتياطيا يكون لمحاميه التقدم بطلب الافراج عنه في الجلسة الاولى |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (139) للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. | الحقالحق في محاكمة عادلة وحق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدةتولى قاضي التحقيق ؛ التحقيق الابتدائي يوفر ضمانة للمحاكمة العادلة |
التشريع | النص الوطنيمادة (140) لجمیع الخصوم أن یستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا یوقف الاستئناف سیر التحقیق | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. | الحقحق المجتمع في العدالة الحق في محاكمة عادلة | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (146) في الأحوال التي یجب فیھا عرض الأمر على غرفة الاتھام ترسل النیابة العامة الأوراق فوراً إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقدیم مذكراتھم والحضور في ظرف ثلاثة أیام. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. 2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك. 3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين. | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحديعدم الاضطلاع بدور فاعل للاعتماد على مرحلة المحاكمة بطء الاجراءات تسبب في تأخير احالة الدعوى للغرفة | الممارسة الجيدةغرفة الاتهام مرحلة تحقيق ابتدائي مكمل تشكل غرفة الإتهام في كل محكمة ابتدائية ، وتكون رئاستها لرئيس المحكمة بحكم القانون دون تدخل من الجمعية العمومية [ م 145 إجراءات معدلة ] |
التشريع | النص الوطنيمادة (148) تعقد غرفة الاتھام جلساتھا في غیر علانیة، وتصدر أوامرھا على وجھ السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإیضاحات التي ترى لزوم طلبھا منھم. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. 2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك. 3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين. | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحديعدم الاضطلاع بدور فاعل للاعتماد على مرحلة المحاكمة بطء الاجراءات تسبب في تأخير احالة الدعوى للغرفة | الممارسة الجيدةالاختصاص ينعقد لغرفة الاتهام كلما تعلق الأمر بتحقيق في جناية |
التشريع | النص الوطنيمادة (148) لغرفة الاتھام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إلیھا من قاضي التحقیق أو النیابة العامة أن تجري تحقیقاً تكمیلیاً. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحدياعادة التحقيق الابتدائي أو إجراء تحقيق تكميلي سلطة تقديرية | الممارسة الجيدة |
التشريععدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية | النص الوطنيمادة 151 يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده ولها ان تندب قاضيا للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحديعدم تفعيل دور الغرفة من قبل المكلفين بها يحد من فاعليته | الممارسة الجيدةلا توجد |
التشريع | النص الوطنيمادة (162) تعین غرفة الاتھام من تلقاء نفسھا مدافعاً لكل متھم بجنایة صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنایات إذا لم یكن قد انتخب من یقوم بالدفاع عنه. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدةتستعين بالمحاماة العامة لمن لا يملكون المال الكافي لتعيين محامي خاص |
التشريع | النص الوطنيمادة (163) یرسل في الحال ملف كل قضیة صدر فیھا أمر إحالة من غرفة الاتھام إلى رئیس محكمة الاستئناف. وإذا طلب المدافع عن المتھم میعاداً للاطلاع على ملف القضیة، تحدد له غرفة الاتھام أو المحكمة میعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه | الحقالحق في الدفاع الحق في الاطلاع الحق في محاكمة عادلة | التحديعدم توافر وسائل تمكن المحامين من الاطلاع بيسر مواعيد تنظيمية لا ترتب آثارا قانونية عدم وجود الإداريين بجميع الأوقات يخشى من التلاعب بالمستندات في حال الاطلاع مما يتطلب فرض نوع من الرقابة | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (164) یبلغ أمر الإحالة إلى النیابة العامة خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ صدوره، ویجب إعلانه إلى باقي الخصوم في میعاد ثلاثة أیام. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحديمواعيد تنظيمية لا ترتب آثارا قانونية | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (165) إذا صدر أمر بإحالة متھم بجنایة إلى محكمة الجنایات في غیبتھ ثم حضر أو قبض علیھ تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحقالحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدةسقوط الحكم الغيابي في الجنايات ضمانة جوهرية لمتطلبات المحاكمة العادلة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (167) للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من غرفة الاتھام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه | الحقحق المضار في التعويض حق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (168) للنیابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتھام بإحالة الجنایة إلى المحكمة الجزئیة، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحقحق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطنيمادة (170) تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النیابة العامة وباقي الخصوم. ويكون الحكم الصادر منھا غیر قابل لأي وجھ من وجوه الطعن. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحقحق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدة |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (171) عدم وجود وجه لإقامة الدعوى یمنع من العودة إلى التحقیق إلا إذا ظھرت دلائل جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائیة. [...] من الدلائل الجدیدة شھادة الشھود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام [...] ولا تجوز العودة إلى التحقیق إلا بناء على طلب النیابة العامة. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحقحق المجتمع في العدالة | التحدي | الممارسة الجيدةأمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق تصدره سلطة التحقيق الإبتدائي لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع استنادا لأحد الأسباب التي بينها القانــون ، وهو يحوز حجية من نوع خاص |
التشريع | النص الوطني | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|
التشريع | النص الوطنيمادة (175) الأمر بالحبس الصادر من النیابة العامة لا یكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة أیام التالیة للقبض على المتھم أو تسلیمه للنیابة العامة إذا كان مقبوضاً علیه من قبل. ولا یجوز تنفیذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النیابة العامة بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدورھا ما لم تعتمدھا النیابة العامة لمدة أخرى. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقالحق في الحرية الحق في الأمن والطمأنينة | التحديطول مدد الحبس الاحتياطي | الممارسة الجيدةضمانة جوهرية للحق في الحرية |
التشريععدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر سابق الاشارة | النص الوطنيمادة 176 زيادة مدة الحبس الاحتياطي إذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة والمتهم . وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوما . و للنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم وتسرى على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقا للمواد من 141 إلى 143 " | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقالحق في الحرية الحق في الأمن والطمأنينة | التحديطول مدد الحبس الاحتياطي | الممارسة الجيدة |
التشريععدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر سابق الإشارة | النص الوطنيمادة 177 انقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل انتهاء التحقيق إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمرا بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوما ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة لمدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقالحق في الحرية الحق في الأمن والطمأنينة | التحديطول مدد الحبس الاحتياطي | الممارسة الجيدةمادة 153 مكرر إجراءات تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطيا إذا أحيل المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة في أول جلسة تالية لذلك [عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371ور سابق الاشارة] |
التشريع | النص الوطنيمادة (178) للنیابة العامة أن تفرج عن المتھم في أي وقت بكفالة أو بغیر كفالة. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. | الحقالحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة | التحديعدم استخدام البدائل خشية هروب المتهم وعدم التزامه بالمثول امام سلطة التحقيق | الممارسة الجيدةبدائل الحبس الاحتياطي تجنب المتهم مساوئ بيئة السجن |
التشريع | النص الوطنيمادة (180) لا یجوز للنیابة العامة في التحقیق الذي تجریھ تفتیش غیر المتھمین، أو منازل غیر المتھمین أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إلیھا في المادة )79( إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحقالحق في محاكمة عادلة الحق في حرمة المساكن | التحدي | الممارسة الجيدةتقييد سلطة النيابة العامة في تفتيش الأماكن إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي تقيد سلطة النيابة العامة في ضبط الخطابات والرسائل ( المادة 79 إ ج الحصول على إذن من القاضي الجزئي |
التشريع | النص الوطنيمادة (182) إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق أنه لا وجھ لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة وتأمر بالإفراج عن المتھم . ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. | الحق | التحديليس لقاضي التحقيق أو غرفة الإتهام العودة للتحقيق لظهور دلائل جديـدة إلا بناء على طلب النيابة العامة المادة 171 إج لأن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية بصفتها الممثلة للمجتمع. | الممارسة الجيدةاستلزام صدور بعض القرارات من ذوي خبرة وكفاءة اشترطت ف الثانية من المادة 182 إج لإصحاب المصلحة الحق في استئناف قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى |
التشريع | النص الوطنيمادة (183) للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف مادة 184 إلغاء الأمر للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. | الحقالحق في التعويض للمضار | التحديالطبيعة الهرمية لجهاز النيابة العامة تخول النائب العام إلغاء القرار الصادر من رئيس النيابة | الممارسة الجيدةحق استئناف القرار بان لا وجه من قبل الضحية إذا كان الأمر بأن لا وجه صادرا من قاضي التحقيق فليس للنائب العام الا الاستئناف للأمر بالأوجه حجية إزاء سلطة التحقيق الذي أصدرته أي كانت [ قاضي التحقيق – النيابة العامة – أو رئيس النيابة إذا كان موضوع التحقيق جناية أو غرفة الإتهام ] ، ومع ذلك فإن القرار الصادر عن النيابة العامة لا يكتسب الحجية إلا بعد المصادقة عليه من قبل النائب العام أو فوات المدة المقررة لحقه في إلغاء الأمر |
التشريع | النص الوطنيمادة (186) الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى [...] لا یمنع من العودة إلى التحقیق إذا ظھرت أدلة جدیدة | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. | الحق | التحديعدم الأهمية يصدر لاعتبارات تتعلق بعدم خطورة الجريمة على الهيئة الإجتماعية ، أو إن العقاب المقرر لا يحقق أغراضه من رفع الدعوى إن سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر لعدم الملائمة أو عدم الأهمية لا يجد له أساس قانوني كما أنه يتنافى مع كون النيابة العامة خصم رئيسي أثناء مباشرتها سلطة الإتهام ، الأمر الذي يستوجب التأكيد على ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق و الإتهام | الممارسة الجيدةيجد الأمر بالأوجه سنده في نص المواد [ 134 – 135 – 182 إجراءات ] التي اختصت كل منهم بتأكيد صلاحية سلطة التحقيق سواء أكانت قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الإتهام بإصدار قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا توافرت أسبابه حددت المادة 143 إجراءات المعايير المتطلب قيام إحداها ليتمكن قاضي التحقيق من أعمال سلطاته في حفظ الأوراق لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى |
التشريع | النص الوطنيمادة (187) الإحالة لغرفة الاتهام إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق أن مخالفة أو جنحة أو جنایة ثابتة ثبوتاً كافیاً على شخص [...] بطریق تكلیف المتھم بالحضور أمام غرفة الاتھام. | المعيار الدوليالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. | الحقالحق في المحاكمة العادلة التقاضي على درجات | التحديان دور قاضي الغرفة شكلي في حال عدم تدقيق ملف القضية لا يتوافق والاتجاه الذي يعتبرها درجة تقاضي ثانية | الممارسة الجيدةلا تتصل المحكمة بالجناية إلا عن طريق غرفة الاتهام ( قاضي الغرفة ) التي تشكل في كل محكمة ابتدائية المادة 145 إجراءات معدلة غرفة الاتهام مرحلة تحقيق ابتدائي اجباري في الجنايات |